أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام 

نشر في

قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2022 م، بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 736 المؤرخ في 2021/8/03 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يكلف السيد، عبد الحكيم أحمد محمد غليليب، مديرا عاما لمجمع القرآن الكريم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء