Skip to main content

قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها

نشر في

قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخامسة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري.
  • وعلى محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام.

قرر 

مادة 1 

يجوز للشركة الليبية الجزائرية للنقل البحري ممارسة أعمال الوكالة البحرية عن سفنها التي ترد موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2 

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ البخارى سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر فى: 16/ شعبان/ 1390 و.ر.
  • الموافق:18/ يونيو/1981 مـ.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.