أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 335 لسنة 2022 م بإنشاء مركز إيوائي لذوي الإعاقة

29 مارس 2022

قرار رقم 335 لسنة 2022 م بإنشاء مركز إيوائي لذوي الإعاقة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 21734 المؤرخ 2021/12/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ مركز إيوائي لذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة سبها، يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

ينظم عمل المركز بقرار من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء