أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وعلى كتابي وزير التعليم رقمي 41120/119 المؤرخين في 2023/08/08 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يعفى التلاميذ الليبيين الدارسين بمؤسسات التعليم الخاص من دفع قيمة الرسوم المقررة للكتاب المدرسي، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاص باستنزال هذه القيمة من الرسوم الدراسية المفروضة على التلاميذ.

مادة 2

يعفى الطلاب الأجانب الدارسين بمرحلة التعليم الثانوي من دفع قيمة الرسوم الدراسية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق: 2023/8/15