قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 15, 2023
-
الرقم:331
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وعلى كتابي وزير التعليم رقمي 41120/119 المؤرخين في 2023/08/08 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى التلاميذ الليبيين الدارسين بمؤسسات التعليم الخاص من دفع قيمة الرسوم المقررة للكتاب المدرسي، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاص باستنزال هذه القيمة من الرسوم الدراسية المفروضة على التلاميذ.
مادة 2
يعفى الطلاب الأجانب الدارسين بمرحلة التعليم الثانوي من دفع قيمة الرسوم الدراسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق: 2023/8/15
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية
-
قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
-
قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
-
قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
-
قانون رقم 126 لسنة 1972 م بإنشاء معهد الانماء العربي
-
قانون رقم 105 لسنة 1971 م بإنشاء المعهد العالي للنفط
-
قانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية
-
قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
-
قانون رقم 144 لسنة 1970 م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية
-
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
-
مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957
-
مرسوم ملکی باللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
اترك تعليقاً