أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني 

نشر في

قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7629 المؤرخ 2022/3/15 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تخصص الأرض المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وهي: 

قطعة أرض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج، وحدودها كالاتي: 

شمالاطريق معبد 
شرقا الطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوك 
غربا طريق ترابي
جنوبا حي سكني وأرض فضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء