أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز المباحث العامة

نشر في

قرار رقم 325 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز المباحث العامة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  •  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

التسمية

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز مدني نظامي يسمى (جهاز المباحث) العامة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

مقر الجهاز

يكون المقر الرئيسي للجهاز (مدينة طرابلس)، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أوالمناطق الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.

مادة 3

أهداف الجهاز

يهدف الجهاز إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاقتصادي، ومكافحة الأخطار والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية، أو تنال من مكانتها وعلاقاتها الدولية.ويمارس الجهاز نشاطه بمراعاة التقيد بمقتضيات حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون وبما يكفل احترامها، ولا تتمتع تصرفاته الماسة بهذه الحقوق والحريات بأية حصانة.وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

  • أ. المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض وجميع الأنشطة الفكرية بما يحقق أغراض الجهاز.
  • ب. إعداد الدراسات والخطط وإجراء البحوث في مختلف المجالات، وتنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل التدريبية بما يسهم في تحقيق الأهداف القومية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجانب البيئي والأمن الغذائي، وبما يتفق والطبيعة الخاصة بالجهاز.
  • ج. وضع خطط للتدريب والتأهيل والإيفاد للدراسة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الجهاز بما يحتاج إليه من عناصر بشرية ذات كفاءة فنية عالية لازمة لشغل الوظائف بالجهاز وفي إطار السياسات العامة التي تحكم عمل الجهاز.
  • د. وضع الخطط الاستثمارية للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه.

مادة 4

اختصاصات جهاز المباحث العامة 

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي:

  1. إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة الماسة بأمن وسلامة الدولة، والأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية التي تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع، وتحديد دوافعها وأسبابها وأبعادها، وطرق مكافحتها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوقاية منها.
  2. التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات والمجموعات والأفراد والتي تستهدف الهوية الوطنية أوالقيم الإسلامية للمجتمع الليبي أو بنيته السياسية أو الاجتماعية أوالاقتصادية، ووضع الخطط للوقاية منها ومكافحتها.
  3. مواجهة المخططات السياسية المعادية والمضادة لتطلعات الدولة الليبية، ورصد أعمال التخريب والتجسس والعمل السري والظواهر الإجرامية التي تنعكس سلباً على الأمن السياسي وبشكل خاص على أمن وسلامة مؤسسات الدولة، ً واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء وفقاً لما تنص عليه القوانين ذات العلاقة.
  4. المحافظة على الأمن والسلم الأهلي، وذلك بتوفير الحماية للمواطن في حالة نشوب ما يهدد الأمن والاستقرار، وكذلك توفير الحماية للشخصيات السياسية العامة من حوادث الاعتداء.
  5. مباشرة أعمال التحري وجمع الاستدلالات والقبض على مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
  6. جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وتحليلها وتقييمها واستخلاص مؤشراتها وتحديد التدابير اللازمة لتوقي أو معالجة آثارها.
  7. تقديم الخدمات والنصائح الأمنية لأجهزة الدولة المختلفة لضمان أمنها وسلامة عملها على النحو الذي يساعدها في تنفيذ اختصاصاتها.
  8. تأمين وسائل الاتصالات وحماية أسرار الدولة من التسرب.
  9.  حصر كافة الشركات الوطنية والأجنبية والمنشآت الصناعية والنفطية والخدمية والمواقع الأثرية وكافة الدوائر الحكومية في الدولة الليبية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسيير برامج الحماية لها.
  10. مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. دراسة وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالرأي العام والناتجة عن المواقف المختلفة لفئات المجتمع وإحالتها إلى ذوي الاختصاص للعلم واتخاذ ما يلزم حيالها.
  13. متابعة سير الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وإعداد تقارير بشأنها وإحالتها للجهات المختصة.
  14. فتح قنوات الاتصال مع كافة الجهات الأمنية والتنسيق معها بخصوص اختصاصات الجهاز في القضايا المشتركة.
  15. متابعة الأنشطة الإعلامية وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها والتواصل الإعلامي مع الجمهور والوفود الإعلامية الممثلة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
  16. أية مهام أخرى تسند للجهاز بموجب أي تشريع آخر.

مادة 5

رئيس الجهاز

يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، كما يكون له نائب للرئيس تتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع الجهاز في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

اختصاصات رئيس الجهاز

يختص رئيس الجهاز بما يلي:

  1. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالجهاز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  2. الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز والعاملين بها، ً ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة.
  3. إعداد مشروع الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي.
  4. ً إبرام العقود ومحاضر الاتفاق المتعلقة بأنشطة الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  5. التوقيع واعتماد القرارات الصادرة عنه.
  6. التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل الجهاز.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  8. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز لمجلس الوزراء.
  9. أية اختصاصات أخرى تُسند له وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7

اختصاصات نائب رئيس الجهاز

يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:

  1. يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
  2. يساعد الرئيس في الإشراف على سير العمل بالجهاز.
  3. أية اختصاصات أخرى يفوضه بها الرئيس وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 8

القوة العمومية للجهاز

تتكون القوة العمومية للجهاز من الآتي:

  1. للنظم وفقاً والأفراد الصف وضباط الضباط وتشمل ًالمعمول بها في قانون الأمن والشرطة.
  2. وتشمل العاملين من غير حاملي الرتب وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 9

الهيكل التنظيمي للجهاز

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

الموارد المالية للجهاز

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:

  1. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قا نوناً.

مادة 11

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودعً فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12

ميزانية الجهاز

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تُعد وفقاً للنظم المحاسبة المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 13

تُلغى الإدارة العامة لأمن المعلومات من التقسيمات التنظيمية التنظيم الإداري لوزارة الداخلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.

مادة 14

ينقل للعمل بجهاز المباحث العامة كافة العاملين بجهاز الأمن الداخلي” سابقاً ” الذين سبق نقلهم لمديريات الأمن بالمجالس المحلية بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  17  لسنة 2011 ميلادي بشأن حل جهاز الأمن الداخلي والخارجي، وكذلك العاملون بالإدارة العامة لأمن المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بشرط ألا يكونوا من بين العاملين سابقاً بمكتب التحري والمتابعة والتحقيق، أو مكافحة الزندقة، أو السجون، أو فروع مكاتب الإرهاب بجهاز الأمن الداخلي المنحل.

مادة 15

تؤول إلى جهاز المباحث العامة كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة أو في حيازة جهاز الأمن الداخلي المنحل أو الإدارة العامة لأمن المعلومات بوزارة الداخلية.

مادة 16

تسري بحسب الأحوال  على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة، وأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.

مادة 17

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 شعبان 1434 هجري.
  • الموافق: 30 يونيو 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.