أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية رقم 498 المؤرخ 2022/1/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8198 المؤرخ 2022/03/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بالتعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بقيمة قدرها 68,385,041,550 ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وواحد وأربعون دينار وخمسمائة وخمسون درهم وذلك على النحو الآتي: 

تبيان الأعمال طول الطريق كمقيمة الأعمال
1صيانة طريق بنغازي سلوق 41000 40,542,440.400 
2طريق بنغازي النواقية10420 6,358,800.000 
3الطريق الواصل بين طريق سلوق وطريق النهر 1500 2,383,840,000 
4صيانة طريق جردينة 6266 6,855,943.900 
5إنشاء طريق داخلية بمنطقة جردينة6500 12,244,011.250 
6الاجمالي65686 68,385,041.550 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء