أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 322 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المعهد العالي للنفط بطبرق

نشر في

قرار رقم 322 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المعهد العالي للنفط بطبرق

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادي، في شأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادي، بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام “سابقاً ” رقم 1 لسنة 1979 ميلادي، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 1448 المؤرخ في 29/مايو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2485 المؤرخ في 17/يونيو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار معهد عال للنفط يسمى ” المعهد العالي للنفط بطبرق ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة ” طبرق ” ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد فتح فروع أخرى له بليبيا.

مادة 3

يختص المعهد بما يلي:

  1. تأهيل الكوادر التقنية العالية في المناشط اللازمة لدعم الصناعة النفطية.
  2. إعداد وتأهيل الكوادر التقنية الهندسية من حملة شهادة الثانوية على أساس نظام تعليم مهني ممنهج وفق نظم ومعايير الجودة التعليمية.

مادة 4

يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من وزير النفط والغاز بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 5

تكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات دراسية، ويمنح المتخرج شهادة  بكالوريوس، وللمعهد في سبيل القيام بالعمليات التعليمية التعاقد مع الجهات وبيوت الخبرة المحلية والعالمية لأجل تقديم الخدمات التعليمية الفنية والعلمية لمتطلبات تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية الداعمة للصناعة

النفطية.

مادة 6

يقوم المعهد بالمشاركة التامة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق المساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة بالقطاع، كما يجوز له وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى أن يساهم في تدريب الكوادر الوطنية من ذوي التخصصات التقنية الهندسية المتوفرة لدى المعهد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منها، وبما لا يؤثر في سير نظام التدريب الخاص بالقطاع.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/شعبان/ 1434 هجري.
  • الموافق: 30/يونيو/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.