أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 322 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتقرير أحكام أخرى

نشر في

قرار رقم 322 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتقرير أحكام أخرى

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بإنشاء إدارة قضايا الدولة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، باعتماد الميزانية العامة للعام المالي 1375 و..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1372 و.ر، بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 239 لسنة 1375 و.ر، بشأن إعادة تشكيل لجنة الإشراف ” بالخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 321 لسنة 1375 و.ر، بشأن تشكيل لجنة إشراف وتحديد مهامها ” بالداخل.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 133 المؤرخ في 1374/4/8و بر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1375 و بر.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 171 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 مادة 171:

  • أ.تدرج بالميزانية العامة للدولة مخصصات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بیند مرکزي باللجنة الشعبية العامة للمالية ينقسم إلى بندين فرعين على النحو الآتي:
  • بند تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الداخل.
  • بند تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الخارج.
  • ب.تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية صرف المبالغ المالية المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بمراعاة ما يلي:.
  • أن يكون الحكم واجب النفاذ وأن تشير إدارة القضايا بتنفيذه.
  • أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الخارج وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للتنفيذ.
  • أن يتم الالتزام بسداد المبالغ من المخصصات المدرجة بالبند المخصص لتنفيذ الأحكام وعدم تحميلها على أية بنود أخرى بالميزانية.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ضد الجهات العامة، الممولة من الخزانة العامة، التي استوفت شروط إنشاء وأشرت إدارة القضايا بتنفيذها، وذلك خصما من المبالغ المخصصة لهذا الغرض بالمين اليم العامة للعام المالي 1375 و.ر، 2007 مسيحي. 

كما تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد تلك الجهات فيما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها التي يتم استيفاء المستندات المؤيدة لصحتها – بعد صدور هذا القرار – أولا بأول وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها إدارة القضايا.

مادة 3

ہمراعاة أحكام هذا القرار تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعد تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1372 و.ر، بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليه، ضد الجهات العامة ہولة من الخزانة العامة خصما من مخصصات تلك الجهات بالميزانية العامة للعام المالي 1373 و.ر، 2007 مسيحي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلني كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 7 ربيع الثاني.
  • الموافق: 24-4-1375 و.ر (2007 مسيحي).