أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3195 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3195 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2004/3195 المقدم في 10 من شهر 3 لسنة 2004 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3195-2004).

إلى بركة عبدالله الأشعل.

العنوان: قرب الحمام الكبريتي ، أب الأشهر ، تاجوراء ، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: تصميم وإنشاء لوحة العرض الإلكترونية المتحركة.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 3 سنة 2004 ف وتنتهي في 9 من شهر 3 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (………….. المودع في……. بتاريخ (……/../…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2009/10/29 م