أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3183 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

نشر في

قرار رقم 3183 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3183 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3183-2003) .

إلى: إيني. أس. بي. أ .

العنوان: أى ماتيا روما – إيطاليا

عن اختراع بتسمية: عملية لإزالة هايدروجين السولفايد الموجود في الغاز الطبيعي. 

اسم المخترع وعنوانه: البيراتو قيامبو ولوشيكاريلي، مقيم في فيا روفيني 14 سان جوليانو ميلانيزي، ميلانو، إيطاليا

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002709 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ 2002/12/20) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م