أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3171 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3171-2003).

إلى: جيوكس إس. بي. ايه.

العنوان: فيا فيلترينا سينترو، 3104416 مونتيبيللونا ولوكاليتا بياديني (تريفيزيو) إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: نعل للأحذية صامد للماء ومنفس للغازات وحداء مصنوع بهذا النعل.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ماريو بوليجاتو موريتى، مقيم في: فيا انتونيني، 7، 31035 كروكيتنا ديل مونتيللو، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (PD2002 A000246) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/9/24) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م