قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3170
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3170 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3170-2003).
إلى: أف. أف . سيلى نو مينيز بي تي واى. ليمتد.
العنوان: 11-1- روتشای افنيو ، سانت ماريز ، ساوت استراليا.
عن اختراع بتسمية: حامي مفتاح حراري مركب في ملف كهرومغناطيسي.
اسم المخترع وعنوانه:
- ستفين كلايد ماكمايكل، مقيم في: 2 ميولا افنيو، غلينونغا، ساوت استراليا.
- روبرت ويلتون جيمز، مقيم في: 25 برينسيز افنيو، كريفرز، ساوت استراليا .
- انتوني ديفيد كوليفر، مقيم في: 6 اسبلانيد، مارينو، ساوت استراليا.
- اندروسكوت فريبي، مقيم في: 60 هيلفيو رود، بريد جووتر، ساوت استراليا.
- روبرت زبجينا لد مارا، مقيم في: 27 وينشيستر ستريت، سانت بيتر، ساوت استراليا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0208080) المودع في فرنسا بتاريخ (2002/6/28) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م