أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت 

نشر في

قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 693 لسنة 2020 م، بإعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

مادة 1 

يسمى الضابط، أسامة عبد المجيد محمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء