قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
24 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مارس 2022
- رقم التشريع: 317
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 693 لسنة 2020 م، بإعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
مادة 1
يسمى الضابط، أسامة عبد المجيد محمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء