قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 18, 1973
-
رقم الإصدار:316
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على المادة 8 / 2 من القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن
- الأراضي والآبار القبلية المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1973 م،
قرر
مادة 1
تتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه, لجنة تشكل من:-
- الأخ حسن الغدامسي وكيل محكمة استئناف طرابلس المدينة – رئيسا.
- أحد موظفي وزارة الخزانة من ذوي الخبرة في المسائل الحسابية يختاره وزير الخزانة – عضوا.
- أحد مساحي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يختاره مديرها العام – عضوا.
مادة 2
ترفع المنازعة بطلب من أصل وعدد كاف من الصور يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى رئيس اللجنة, ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:-
- اسم الطالب ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.
- اسم الخصم ولقبه ومهنته وموطنه.
- بيان مفصل بموضوع المنازعة وأسانيدها
وترفق بالطلب المستندات والوثائق المؤيدة له.
مادة 3
يخطر رئيس اللجنة الخصم بصورة من الطلب مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته وبالحضور في المكان والميعاد اللذين يحددهما رئيس اللجنة, كما يخطر بهما الطالب مع تكليفه بالحضور.
مادة 4
يكون مقر اللجنة بمحكمة استئناف طرابلس المدينة, ومع ذلك يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر خارج مقرها.وللجنة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن وندب الخبراء وغير ذلك من إجراءات التحقيق.
كما للجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بالجهات الحكومية وأن تطلب منها ما تراه لازما من بيانات.
مادة 5
يختار رئيس اللجنة أحد موظفي محكمة استئناف طرابلس المدينة للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة, ويتولى أمين السر تحرير محاضر اللجنة ويوقعها مع الرئيس.
مادة 6
لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها, وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.ويجب أن تكون القرارات مسببة.
مادة 7
يخطر أمين السر الخصوم بقرارات اللجنة, كما يخطر أية جهة أخرى تكون لها علاقة بالمنازعة.وتحال صور القرارات إلى وزير العدل فور صدورها.
مادة 8
جميع الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي يقتضيها عمل اللجنة تعتبر صحيحة إذا سلمت إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو وجهت إليه في موطنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 21 شعبان 1393 هـ
- الموافق 18 سبتمبر 1973 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً