أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3150 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3150-2003). 

إلى: فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.

العنوان: 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.

عن اختراع بتسمية: وصلة لولبية أنبوبية تشمل على مساحات عازلة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. انطوان دیوراند ، مقيم في: مقر آرك ان سيل 36 شارع جاك بيردرى فالينسيين – ف 59370، فرنسا.
  2. أندرى ج . فيليبوف ، مقيم في فولميرلان 8 ، بوستباص 60 أب ريجزفيك 2280 هولندا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 1 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م