أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة السادس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتمد خطة زيادة انتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بداية من هذا العام.

مادة 2

يكون تمويل خطة زيادة الإنتاج من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار والمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

مادة 3

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق مستهدف الخطة.

مادة 4

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تتطلبها مستهدفات الإنتاج.

مادة 5

يشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 6

يقدم الفريق المشكل بالمادة السابقة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنا الخطوات والنتائج المحققة في هذا الشأن للوصول إلى مستهدفات تنفيذ الخطة وذلك خلال الأجل المحدد.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 30/ ذو الحجة/ 1444 هجري
  • الموافق:2023/7/18
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء