قرار رقم 307 لسنة 2024 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 307
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- رقم المُعَرِّف: 307-2024-DEC-COM
قرار رقم 307 لسنة 2024 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ /10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 312 المؤرخ 2024/06/09م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 10839 المؤرخ 2024/06/24م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م المنعقد بتاريخ 2024/06/10م.
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الوطنية للإعلام تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تدار المؤسسة برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بقرار من رئيسها.
مادة 4
يكون الرئيس المؤسسة نائب يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المؤسسة، ويتولى مهام رئيس المؤسسة في حال غيابه أو أية مهام أخرى تمنح له من رئيس المؤسسة.
مادة 5
تتولى المؤسسة الوطنية للإعلام تنظيم وإدارة الجهات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج المرئي والمسموع والرقمي والصحفي والإشراف والمتابعة لجميع الشؤون الإعلامية والصحفية بمختلف مسمياتها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- رسم السياسة العامة للإعلام بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط الإعلامية الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها.
- تفعيل وإدارة القنوات المرئية والمسموعة ووسائل ووسائط البث المختلفة بأساليب التقنية الحديثة.
- إنتاج وبث البرامج والمسلسلات وغيرها من مواد إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة.
- إصدار المطبوعات وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجالات الإعلامية والصحفية بما يخدم أهداف السياسية العامة للإعلام والخطط الإعلامية.
- العمل على تزويد المواطنين بالمعلومات الكافية عن التطورات والأحداث الداخلية والخارجية، وذلك من خلال وسائل ووسائط الإعلام في إطار من الصدق والموضوعية واتباع أعلى درجات المهنية في سبيل تحقيق ذلك.
- إحاطة الرأي العام الدولي بالأسس التي تقوم عليها سياسات الدولة الليبية والمبادئ التي تستند إليها والتعريف بهويتها والقيم المجتمعية الخاصة بالشعب الليبي، وكذلك مواقف ليبيا تجاه القضايا والأحداث المحلية والإقليمية والدولية.
- العمل على بث الوعي والمعرفة وتوظيف الرسالة الإعلامية لتحقيق الوعي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام مع ضمان حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون.
- تطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
- اقتراح وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية والتطوير الخاصة بالهيئة والجهات التابعة لها وميزانيتها المالية السنوية.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالعمل الإعلامي الليبي.
- إصدار التراخيص واذونات المزاولة لممارسة العمل الإعلامي والصحفي بجميع وجوهه وابرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية وتنظيم توزيعها على القنوات العامة.
- تمثيل ليبيا في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالشأن الإعلامي والصحفي، والاتصال الحكومي وأي برامج ذات صيغة إعلامية بمختلف أشكالها وصورها.
- يتولى رئيس المؤسسة ترشيح الملاحق الاعلامية والصحفية لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية بالخارج.
- الحق في الاستثمار بالداخل والخارج بجميع مجالات الاعلام والصحافة ومختلف الأنشطة ذات العلاقة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يخصص لها من الميزانية العامة وأية موارد أخرى مسموح بها قانونا ويكون للمؤسسة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة في ليبيا، وتودع فيه أموالها وإيراداتها طبقا للتنظيم والقواعد المقررة قانونا.
مادة 7
يصدر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسها، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة.
مادة 8
تنقل تبعية الجهات الآتي ذكرها إلى المؤسسة الوطنية للإعلام بحيث تخضع لها وتعمل تحت إشرافها وهي:
- شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.
- الهيئة العامة للصحافة.
- الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
- قناة ليبيا الرياضية.
- قناة ليبيا الشبابية.
- قناة الأمازيغية الليبية.
- مصلحة الفضاء السمعي.
- صندوق دعم الإعلاميين.
- مدينة طرابلس الإعلامية.
- راديو الشبابية.
مادة 9
يتولى رئيس المؤسسة تكليف وإعفاء المدراء ونوابهم للجهات المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار بعد موافقة الوزير المشرف على المؤسسة.
مادة 10
تتولى المؤسسة مهام الإشراف والتوجيه والتدريب لجميع التقسيمات الادارية للمكاتب والإدارات والأقسام وما في حكمها التي تقوم بمهام العمل الإعلامي والصحفي بالجهات العامة للدولة.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1445 هـ
- الموافق 27/ 6/ 2024 م