قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 16, 2012
-
رقم الإصدار:306
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 306 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة الزيتون
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2012 ميلادي بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2012 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 601 بتاريخ 2012 /06/09 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة علمية مستقلة بجامعة المرقب تسمى:مركز أبحاث شجرة الزيتون يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يختص المركز بما يلي:
- إجراء الأبحاث العلمية المختلفة في مجال شجرة الزيتون.
- وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير غرس شجرة الزيتون وفقاً لما يتوصل إليه الباحثون من نتائج.
- تقديم الاستشارات العلمية الخاصة بشجرة الزيتون والقيام بأعمال التوعية والإرشاد وإصدار النشرات وإنشاء قاعدة بيانات بكل مايتعلق بشجرة الزيتون.
- عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين بشجرة الزيتون والمشاركة في المعارض والنشاطات المتعلقة بها محليا ودوليا.
- إعداد فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات غرس شجرة الزيتون والمحافظة عليها ورعايتها على الصعيد العلمي والفني والتقني والتجاري والصناعي.
- تقديم المساندة والدعم اللازم للباحثين المهتمين في هذا المجال كأعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا.
- تطوير أساليب مكافحة آفات شجرة الزيتون بالطرق العلمية الحديثة.
- إدخال التقنيات الحديثة في غرس شجرة الزيتون والتوسع فيها وفي عمليات التلقيح والجني لتطوير وتحسين الإنتاج.
- إنشاء مجمعات وراثية للأصناف الجيدة من شجرة الزيتون.
مادة 3
يتولى إدارة المركز مدير عام تتم تسميته بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
مادة 4
يختص المدير العام بما يلي:
- إدارة شؤون المركز العلمية والإدارية.
- وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
- متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المنظمة له والإحالة إلى الهيئة الوطنية للبحث العلمي للعرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد.
- الإشراف والرقابة على جميع أعمال المركز.
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
- تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
- الإشراف على سير العمل اليومي بالمركز.
- إبرام العقود والاتفاقات التي يكون المركز طرفاً فيها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.
- أية اختصاصات أخرى موكلة له وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقاً للتشريعات النافذة.
- الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها المركز.
مادة 6
يفتح للمركز حساب جار بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ويتم الإيداع في الحساب والصرف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
مادة 7
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها وذلك فيما عدا البند الخاص بالبحوث العلمية حيث يجري اعتمادها لعدة سنوات بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 8
تسري على المركز والباحثين العلميين به أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، المشار إليه، ولائحة تنظيم البحث العلمي الصادرة بالقرار رقم 160 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/شعبان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/07/16
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
اترك تعليقاً