قرار رقم 301 لسنة 2000 م بشأن تحديد أسعار مقابل الخدمات التي تقدم بمدينة معرض طرابلس الدولى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2000
- رقم التشريع: 301
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 301-2000-DEC-GPC
قرار رقم 301 لسنة 2000 م بشأن تحديد أسعار مقابل الخدمات التي تقدم بمدينة معرض طرابلس الدولى
أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 680 لسنة 1987 افرنجي بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1428 ميلادية بشأن لائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 116 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2560 لسنة 1429 ميلادية باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة للمعارض.
- وعلى النظام الأساسي لمعرض طرابلس الدولي.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الأمين المساعد للاستثمار والتجارة الخارجية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قرر
مادة 1
يصنف مقابل الانتفاع بالمساحات بمدينة معرض طرابلس الدولى وفق الآتي:
أولا: العرض المكشوف
- 35 دولار أمريكي للمتر المربع للعارض الأجنبي
- 10 دينار للمتر المربع للعارض الوطني.
ثانيا: العرض المسقوف
- 65 دولار أمريكي للمتر المربع للعارض الأجنبي
- 15 دينار للمتر المربع للعارض الوطنى
ثالثا: قاعة الخيالة والمؤتمرات بالمعرض
- 100 دولار لليوم للعرض الأجنبي
- 50 دينار لليوم للعارض الوطنى
والمقابل شامل الكهرباء والمياه إلا أنه عند استخدام طاقة كهربائية لغير الإنارة يتم تجديد الاستهلاك بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمعارض.
مادة 2
يتم التخزين أثناء فترة إقامة دورات معرض طرابلس الدولي للمعروضات الزائدة عن حاجة العرض والحاويات والصناديق وغيرها وفق الأتى:
- أ- خمسة عشرة دينار للمتر المربع للحاوية أو الصندوق ويتم التخزين بعد أسبوع من انتهاء فترة دورات المعرض بعشرة دينار للمتر المربع للحاوية أو الصندوق في اليوم.
ولا يسمح ببقاء أية معروضات ولوازم العرض داخل مدينة معرض طرابلس الدولي بعد انقضاء شهر من تاريخ انتهاء الدورة بحيث تتعرض المعروضات وما يوجد بالمخازن سواء المكشوف أو المسقوف إلى المصادرة وبيعها وفق الإجراءات والتشريعات النافذة بمصلحة الجمارك.
وفيما يتعلق بالمعروضات الوطنية يتم احتساب مقابل تخزين وفق الفقرة ب طيلة مدة بقائها بالهيئة وتؤول إليها عندما تصل قيمة المعروضات تكلفة التخزين
مادة 3
تحصيل الهيئة العامة للمعارض على رسوم عند الموافقة على منح تراخيص الإقامة أو الاشتراك فى المعارض بقيمة 2000 دينار للمعارض الخارجية و1000 دينار للمعارض الداخلية خارج مدينة معرض طرابلس الدولي.
مادة 4
يجوز لأمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمعارض تخفيض بما لا يجاوز 50 % من مقابل الانتفاع بالمساحات للعارضين عند إقامة معارض جانبية بمدينة معرض طرابلس الدولى.
مادة 5
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمعارض تحديد مقابل الانتفاع بالمقسمات التجارية ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير حسب الطلب ولم يرد ذكرها في هذا القرار.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من الدورة الثلاثين لمعرض طرابلس الدولي وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبدالرحمن محمد شلقم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- صدر في: 3/ الاخير/ 1430 ميلادية
- الموافق: 5/ 7/ 2000 افرنجی