أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 24/1 المؤرخ في 2022/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4378 المؤرخ في 2022/02/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء وصيانة المباني بجامعات (درنة – سبها – مصراته – زوارة – الزنتان)، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء