قرار رقم 30 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية سرت،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية سرت والواقعة في مسار مشروع ربط محطة مصراتة الحديد جهد 400 ك.ف بمحطة سرت التوليدالخط الثانيالتابع للشركة العامة للكهرباء لمسافة 30 متر من الجهتين اليمنى واليسرى للمسار وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.
مادة 2
يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة عن طريق الجهة المالكة للمشروع المبينة بنص المادة الأولى من هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.