Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

8 يونيو 1961

قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وعلى التوصيتين رقم 135 و136 الصادرتين عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. الشركة البورمية (بورما ناشيونال ها وسنج اند كونستراکشن کورپوریشن) Burma National Housing Construction Corp التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
  2. المصرف الايطالى (بنكا ايطالو اسرائيليانا) Banca Italo-Israeliana وعنوانها Via Tommaso Grossi, 1 Miloano.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25- 6 – 1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 يونيه 1961.
  • الموافق 25 ذى الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.