قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونية للقيد.
  • وعلى المحضر السادس اجتماعات اللجنة.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الإبتدائية كل من: 

  1. الأخ/ نجيب بشير صقر.
  2. الأخ/ عبد المجيد علي الطرابلسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري
  • على الشعاب محمد  رئيس محكمة الزاوية الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام العقود 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.