أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية

نشر في

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية

أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 2 لسنة 1373 و.ر. بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها الأول لعام 1373 و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للسياحة بشعبية البطنان رقم أ.س.ب/73/1646/6 المؤرخ في 2005/9/4 مسيحي.

قررت

مادة 1

ينشأ مكتب استعلامات سياحية في كل من مطار طبرق وميناء طبرق البحري بشعبية البطنان.

مادة 2

على أمين اللجنة الشعبية للسياحة لشعبية البطنان ومدير إدارة التخطيط والاستثمار والمتابعة تنفيذ هذا القرار، وينشر في مدونة الإجراءات مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر في 19/ 9/ 2005م 
  • الموافق 19/ 9/ 1373 و.ر.