قرار رقم 3 بشأن اجراء إحصاء صناعي لعام 1964 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 1965
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
- رقم المُعَرِّف: 3-1965-DEC-MOECON
قرار رقم 3 بشأن اجراء إحصاء صناعي لعام 1964 م
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 في شان الإحصاءات والتعدادات.
- وعلى القرار رقم 2 بشأن لائحة تنظيم اجراءات واعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد.
- وبناء على توصية اللجنة المركزية والخاصة باجراء احصاء صناعى لعام 1964 في اجتماعها خلال الفترة الواقعة بين 23، 27 مارس 1965.
قرر
مادة 1
يجرى احصاء صناعي في جميع أنحاء المملكة الليبية اعتبارا من اول مايو سنة 1965 وذلك لتصوير حالة النشاط الصناعي لسنة 1964.
مادة 2
على مصلحة الإحصاء والتعداد اتخاذ جميع الإجراءات التمهيدية والتنفيذية لإجراء هذا الاحصاء.
مادة 3
على جميع السلطات الليبية كل في حدود اختصاصه تقديم المساعدات اللازمة لجميع المشتغلين بعملية الاحصاء وتسهيل مهمتهم.
مادة 4
كل من عطل عمدا عملا من اعمال الاحصاء او تسبب في ذلك او امتنع عن الادلاء بالبيانات المطلوبة او ادلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 5 فقرة 3 من القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات.
مادة 5
والمستندات واذا رأت اجراء تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة-1- من القانون المذكور على كل من أخل بسرية البيانات الاحصائية او افشى بيانا من البيانات الفردية او سرا من اسرار الصناعة او التجارة او غير ذلك من اساليب العمل التي اطلع عليها بحكم عمله.
مادة 6
على مدير عام مصلحة الاحصاء والتعداد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 117 ذو الحجة 1384 ه.
- الموافق 19 أبريل 1965م.
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني