قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف السيدان الآتي ذكرهما إلى عضوية الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م المشار إليه، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.