قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 29, 2022
-
الرقم:294
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد سالم الشهوبي < عضوا
- السيد، عادل محمد سلطان < عضوا
- السيد، محمد علي الحداد < عضوا
- السيد، مصطفى المهدي العاشي < عضوا
مادة 2
تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، صبري إبراهيم البوعيشي < نانبا
- السيد، عبد المجيد عبد الله الخذراوي < عضوا
- السيد، محمد رمضان خليفة صالح < عضوا
- السيد، الحسن عتيق موسى < عضوا
- السيد، امحمد المبروك خليفة < عضوا
- السيد، عبد القادر علي الهمالي < عضوا
- السيد، مسعود علي مسعود قحيص < المراقب المالي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
-
قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
-
قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل
-
قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 7 لسنة 2005 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات
-
قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية
اترك تعليقاً