قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة العمل والتأهيل اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل وبناء القدرات ولها على وجه الخصوص
ما يلي:
مادة 3
يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمارس المهام المقررة لوكلاء الوزارات حمو القرارات التشريعات النافذة ويعملون تحت إشراف الوزير.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل من التقسيمات التنظيمية التالية:
رابعا/ مكاتب الوزارة
مادة 5
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
جمع وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات الخاصة بالوزارة.
مادة 6
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 7
إدارة التشغيل وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة الاستخدام وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وتختص بما يلي:
مادة 10
إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق وتختص بما يلي:
مادة 11
إدارة التدريب ومتابعة الجودة وتختص بما يلي:
مادة 12
مكتب الخبراء يختص بما يلي:
مادة 13
مكتب الوزير ويختص بما يلي:
مادة 14
مكتب الوكلاء يختص بما يلي:
مادة 15
مكتب الإعلام والتواصل يختص بما يلي:
مادة 16
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:
مادة 17
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:
مادة 18
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 19
مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي:
مادة 20
مكتب الدعم الفني يختص بما يلي:
مادة 21
يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة استحداث أو إلغاء مكاتب استخدام نوعية ومكاتب عمل وتأهيل، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والتأهيل وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 22
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير العمل والتأهيل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 23
الجهات التابعة لوزارة العمل والتأهيل:-
مادة 24
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً