أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 289 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء لمواطني دولة فلسطين من رسوم التأشيرات والإقامة

نشر في

قرار رقم 289 لسنة 2024 م يستثني مواطني دولة فلسطين من جميع رسوم التأشيرات والإقامة وفق القانون رقم 6 لسنة 1987 م، ويسري من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2024م، بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. 
  • وعلى كتاب القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين رقم 651 المؤرخ في 2024/04/21م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10794 المؤرخ في 2024/06/23م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.

قرر

مادة 1

يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 18 ذو الحجة 1445 هـ
  • الموافق 2024/06/24 م