قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ثمانمائة دينار شهريا، لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 م، المشار إليه، اعتبارا من تاريخ تكليفهم بالمهام المكلفين بها، على أن تتحمل الجهة التابع إليها الموظف صرف المكافأة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.