أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية 

نشر في

قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تحدد رسوم القيد والاشتراك السنوي بغرفة الملاحة البحرية وفقا للجدول التالي:

الجهة طالبة القيدرسم القيد بالغرفةرسم الاشتراك السنوي بالغرفة
الأفراد50 د.ل80 د.ل
التشاركيات 150 د.ل240 د.ل
الشركات 500 د.ل 1000 د.ل 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
  • الموافق: 8/ 9/1992 م.