Skip to main content

قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة

29 مايو 2000

قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.

قررت 

مادة 1 

تكون مدينة غريان المقر الرئيسي للشركات العامة المبينة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

على الشركات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار خلال أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 25/ صفر
  • الموافق: 29/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 283 لسنة 1430 ميلادية

خانة التسلسلاسم الشركة
1شركة الفاتح للأعمال الكهربائية
2شركة المشروعات الكهربائية
3شركة الإنشاءات الكهربائية
4الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
5الشركة العامة للتجهيزات وصيانة المرافق الأمنية
6الشركة العامة للألبان ومنتجاتها
7الشركة العامة للمطاحن والأعلاف
8الشركة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج الصناعي
9الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
10شركة التنمية الوطنية
11شركة الصناعات الكهربائية المنزلية
12الشركة الوطنية للأسواق
13شركة افريقيا للهندسة
14الشركة الوطنية للتجهيزات والطرق
15الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
16شركة استقبال واعادة البث المرئى
17الشركة الليبية الرومانية
18الشركة العامة لصناعة مواد البناء
19الشركة العربية للصناعات الهندسية
20الشركة العامة للإلكترونات