Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

أمين العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976م بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وبعد الاتفاق مع أمين الداخلية والخزانة.

قرر

مادة 1

تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.

  1. غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
  2. الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
  3. مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
  4. الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • محمد علي الجدي
  • أمين العدل
  • صدر في 16 محرم 1398 هـ
  • الموافق 26 ديسمبر 1977م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.