أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية

نشر في

قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادية بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام 23 لسنة 2014 ميلادي، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 ميلادي، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتعديله.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2014 ميلادي، بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2014 ميلادي.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، تصرف لكل من يتقاضى معاش ضماني تقاعدي – تأميني لا يزيد عن مبلغ 450 أربعمائة وخمسون دينار زيادة مالية حتى يصل المبلغ الذي يستحقه كل صاحب معاش مبلغا وقدره 354 ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينارا شهريا ابتداء من شهر 3 مارس سنة 2011 ميلادي وذلك لمن زيدت معاشاتهم بنسب متفاوتة من مبلغ 1 دينار حتى مبلغ 353 ثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار.

مادة 2

يستحق كل من يتقاضى معاش ضماني تقاعدي – تأميني يزيد عن مبلغ 450 أربعمائة وخمسون دينار زيادة مالية قدرها 354 ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينارا ابتداء من شهر 3 مارس سنة 2011 ميلادي.

مادة 3

تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة المقررة في المادتين السابقتين ابتداء من شهر 3 مارس سنة 2011 میلادی وانتهاء بشهر 4 ابريل سنة 2014 ميلادي.

مادة 4

إذا لم تكف قيمة زيادة الاشتراكات الضمانية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2014 ميلادي المشار إليه، تتولى الخزانة العامة تغطية العجز في مصروفات الزيادة المقررة وفقا للمادتين السابقتين خلال السنوات 2014 – 2015 – 2016 ميلادي.

مادة 5

على صندوق الضمان الاجتماعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لضمان عدم تحمل الخزانة العامة بعد السنوات المذكورة في المادة السابقة أي عجز قد يطرأ على المعاشات الضمانية.

مادة 6

لا تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية:

  1. أصحاب المعاشات الضمانية العسكرية.
  2. أصحاب معاشات العجز الجزئي بسبب إصابة العمل.
  3. المحالين على التقاعد بعد شهر 3 مارس سنة 2014 ميلادي.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء