قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للغاز الطبيعي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويكون مقرها مدينة بنغازي.
مادة 2
تتبع الإدارة العامة للغاز الطبيعي الإدارات التالية:
وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
تختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بما يلي:
مادة 4
يعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للغاز الطبيعي، والإدارات التابعة لها، وفقا للمرفق.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً