أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الإدارة

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1

تنشأ بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للغاز الطبيعي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويكون مقرها مدينة بنغازي.

مادة 2

تتبع الإدارة العامة للغاز الطبيعي الإدارات التالية:

  • إدارة إنتاج الغاز.
  • إدارة نقل وتزويدات الغاز.
  • إدارة صناعة الغاز.

وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 3

تختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بما يلي:

  1. وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج وصناعة ونقل وتزويدات الغاز في ليبيا.
  2. متابعة خطط ومشاريع تطوير المكامن الغازية وكميات الغاز المنتجة بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي وكذلك إدارة الاستكشاف بالمؤسسة.
  3. متابعة الاتفاقيات والتعاون في مجال الغاز وتراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمؤسسة ولجان الملاك.
  4. متابعة معدلات الإنتاج اليومي للغاز طبقا للسياسات الاقتصادية والضوابط الفنية وإصدار التقارير اليومية والشهرية بالخصوص.
  5. المراجعة الفنية لبرامج حفر وصيانة آبار الغاز ومتابعة تنفيذها.
  6. متابعة والإشراف على توزيع الكميات المتاحة من الغاز على المستهلكين، والعمل على تطوير عمليات التزويد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتقليل التكاليف بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة.
  7. متابعة والإشراف على الوحدات الصناعية والمعامل التي تعنى بالغاز الطبيعي واسالته ووحدات استخلاص المكثفات وكذلك وحدات التخزين والشحن وغيرها.
  8. متابعة والإشراف على تطوير صناعة الغاز في ليبيا وفقا لأحدث التقنيات بما يضمن المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وفقا للمتطلبات المحلية والدولية
  9. اقتراح برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال إنتاج وصناعة الغاز في ليبيا.
  10. مراجعة واعتماد برامج العمل والميزانيات في مجال اختصاصها.

مادة 4

يعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للغاز الطبيعي، والإدارات التابعة لها، وفقا للمرفق.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ:
  • 17 رجب 1444هـ
  • فرحات عمر بن قدارة
  • رئيس مجلس رئيس مجلس الإدارة
  • الموافق 08/ فبراير/ 2023 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.