• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الإدارة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • و على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/07/07 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وبناء على ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
  • وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ 2023/02/05 م.

قرر 

مادة 1

تنشأ بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للغاز الطبيعي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويكون مقرها مدينة بنغازي.

مادة 2

تتبع الإدارة العامة للغاز الطبيعي الإدارات التالية:

  • إدارة إنتاج الغاز.
  • إدارة نقل وتزويدات الغاز.
  • إدارة صناعة الغاز.

وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 3

تختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بما يلي:

  1. وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج وصناعة ونقل وتزويدات الغاز في ليبيا.
  2. متابعة خطط ومشاريع تطوير المكامن الغازية وكميات الغاز المنتجة بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي وكذلك إدارة الاستكشاف بالمؤسسة.
  3. متابعة الاتفاقيات والتعاون في مجال الغاز وتراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمؤسسة ولجان الملاك.
  4. متابعة معدلات الإنتاج اليومي للغاز طبقا للسياسات الاقتصادية والضوابط الفنية وإصدار التقارير اليومية والشهرية بالخصوص.
  5. المراجعة الفنية لبرامج حفر وصيانة آبار الغاز ومتابعة تنفيذها.
  6. متابعة والإشراف على توزيع الكميات المتاحة من الغاز على المستهلكين، والعمل على تطوير عمليات التزويد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتقليل التكاليف بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة.
  7. متابعة والإشراف على الوحدات الصناعية والمعامل التي تعنى بالغاز الطبيعي واسالته ووحدات استخلاص المكثفات وكذلك وحدات التخزين والشحن وغيرها.
  8. متابعة والإشراف على تطوير صناعة الغاز في ليبيا وفقا لأحدث التقنيات بما يضمن المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وفقا للمتطلبات المحلية والدولية
  9. اقتراح برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال إنتاج وصناعة الغاز في ليبيا.
  10. مراجعة واعتماد برامج العمل والميزانيات في مجال اختصاصها.

مادة 4

يعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للغاز الطبيعي، والإدارات التابعة لها، وفقا للمرفق.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ:
  • 17 رجب 1444هـ
  • فرحات عمر بن قدارة
  • رئيس مجلس رئيس مجلس الإدارة
  • الموافق 08/ فبراير/ 2023 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.