قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 فبراير 2023
-
الرقم:27
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- و على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/07/07 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ 2023/02/05 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للغاز الطبيعي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويكون مقرها مدينة بنغازي.
مادة 2
تتبع الإدارة العامة للغاز الطبيعي الإدارات التالية:
- إدارة إنتاج الغاز.
- إدارة نقل وتزويدات الغاز.
- إدارة صناعة الغاز.
وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
تختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بما يلي:
- وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج وصناعة ونقل وتزويدات الغاز في ليبيا.
- متابعة خطط ومشاريع تطوير المكامن الغازية وكميات الغاز المنتجة بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي وكذلك إدارة الاستكشاف بالمؤسسة.
- متابعة الاتفاقيات والتعاون في مجال الغاز وتراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمؤسسة ولجان الملاك.
- متابعة معدلات الإنتاج اليومي للغاز طبقا للسياسات الاقتصادية والضوابط الفنية وإصدار التقارير اليومية والشهرية بالخصوص.
- المراجعة الفنية لبرامج حفر وصيانة آبار الغاز ومتابعة تنفيذها.
- متابعة والإشراف على توزيع الكميات المتاحة من الغاز على المستهلكين، والعمل على تطوير عمليات التزويد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتقليل التكاليف بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة.
- متابعة والإشراف على الوحدات الصناعية والمعامل التي تعنى بالغاز الطبيعي واسالته ووحدات استخلاص المكثفات وكذلك وحدات التخزين والشحن وغيرها.
- متابعة والإشراف على تطوير صناعة الغاز في ليبيا وفقا لأحدث التقنيات بما يضمن المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وفقا للمتطلبات المحلية والدولية
- اقتراح برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال إنتاج وصناعة الغاز في ليبيا.
- مراجعة واعتماد برامج العمل والميزانيات في مجال اختصاصها.
مادة 4
يعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للغاز الطبيعي، والإدارات التابعة لها، وفقا للمرفق.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ:
- 17 رجب 1444هـ
- فرحات عمر بن قدارة
- رئيس مجلس رئيس مجلس الإدارة
- الموافق 08/ فبراير/ 2023 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
اترك تعليقاً