أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2013 م

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2013 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها، وهم:

  1. عبد القادر المبروك أحمد < بمكتب إمحمد أحمد عبد الهادي.
  2. أحمد محمد الزروق < بمكتب سعدة الشارف بشير.
  3. المبروك محمد المبروك < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.

مادة 2

ينقل السيد، محمد أبوبكر إبراهيم ازكير محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.