قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 16, 2022
-
رقم الإصدار:264
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس عميد بلدية تاجوراء رقم 130 المؤرخ 2022/2/24 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6472 المؤرخ 2022/3/6 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق لصالح بلدية تاجوراء على تخصيص المبنى المقام على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اسبان خلف مبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمجاور لمعهد يحي السويدي للمهن الشاملة، وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 1378 ور بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
-
قرار رقم 460 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 424 لسنة 2008 م بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
-
قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة
-
منشور رقم 13 لسنة 1374 و.ر 2006 م
-
قرار رقم 72 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط
-
قرار رقم 218 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد
اترك تعليقاً