أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس عميد بلدية تاجوراء رقم 130 المؤرخ 2022/2/24 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6472 المؤرخ 2022/3/6 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق لصالح بلدية تاجوراء على تخصيص المبنى المقام على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اسبان خلف مبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمجاور لمعهد يحي السويدي للمهن الشاملة، وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء