قرار رقم 264 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز إدارة حديقة غابة النصر
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 أبريل 1985
-
الرقم:264
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 264 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز إدارة حديقة غابة النصر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1979 م بشأن الخدمة المالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م باصات از لائحة تنظيم البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بمذكرته رقم 2697 لسنة 1985 م المؤرخة في 31 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى جهاز إدارة حديقة غابة النصر تتبع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس ويمارس الجهاز اختصاصاته، وتحدت إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
مادة 2
يتولى الجهاز المذكور الإشراف على غابة النصر وادار تھا، وعلى الأخص القيام بالأعمال التالية:
- تغذيتها والاهتمام بصحتها وترويضها.
- الإشراف على الحديقة الترفيهية مدينة الملاهي وتشغيلها والاهتمام بصيانتها.
- الإشراف على الملاعب والساحات الرياضية، وحدائق النباتات العلمية والغابات الطبيعية داخل الغابة.
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس خطة عمل الجهاز، وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته، وتعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.
مادة 4
يكون للجهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.
ويكون المدير مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز، وهو الذي يمثله في علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها، وله كافة السلطات والصلاحيات المقررة لرئيس الجهاز المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 5
تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية.
مادة 6
تتكون موارد الجهاز من:
- أ. رسوم الدخول الى حديقة الحيوانات والمدينة الترفيهية، والمنتزهات وغيرها.
- ب. ايراد المطاعم والمقاهي التي تنشأ بمعرفة الجهاز داخل غابة النصر.
- ج. الأموال التي يتم تخصيصها للجهاز.
ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.
ولا يجوز تعديل الرسوم المشار اليها أو اضافة رسوم جديدة الا بقرار منها.
مادة 7
تصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي و التقسيمات الداخلية للجهاز.
مادة 8
تكون للجهاز صلاحية الشراء والتعاقد بالتكليف المباشر أو عن طريق المناقصات أو الممارسة للحيوانات والطيور والزواحف والاعشاب والأعلاف على مختلف أنواعها والآليات والمعدات والمواد والأدوات التي تتطلبها مصلحة العمل للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة العقود ولا يحق للجهاز التعاقد في شأن تلك الامور الا في حدود ما يقابلها من وفر في الإيرادات المخصصة ومع مراعاة شرط الإذن الذي يصدر عن اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس وتسري على كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف والحسابات وغيرها من الأمور المالية الأخرى للجهاز لائحة الحسابات والمخازن العامة.
مادة 9
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1979 م والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليهما.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 13 أبريل 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
اترك تعليقاً