أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 261 لسنة 2024 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1445 هجري 2024م وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 261 لسنة 2024 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1445 هجري 2024م وتقرير حكم

 رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية يكون يوم الوقوف بعرفة وكذلك أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للعام 2024م 1445هـ، الموافق 15-16-17-2024/6/18م عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2

يكون يوما الأربعاء والخميس الموافق 2024/6/2019م/ 1445هـ، إجازة عمل في جميع الجهات العامة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف، مع مراعاة حكم العمل بالمؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة وفقا لحكم المادة السابقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذو الحجة 1443 هجري
  • الموافق 2024/6/9 ميلادي