قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
5 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 261
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 261-2022-DEC-PM
قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/27 م وهم:
- السيد، عمر محمد مراد
- السيد، أشرف محمود محمد عامر
- السيد، وسام على ذغيم
- السيد، عبد الله محمود البحباح
- السيد، عز الدين سعيد أبوقرين
- السيد، عمر يوسف السبيخي
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 5/ 6/ 2022 میلادى