أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26/ 1968 م بتحديد اختصاصات ومقر مكتب مكافحة الملاريا

نشر في

قرار رقم 26/ 1968 م بتحديد اختصاصات ومقر مكتب مكافحة الملاريا

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 19/ 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 733/ 1967 بإصدار اللائحة الاساسية بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسئوليات في الشئون الصحية بالمحافظات،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 735/ 1967 بمسئولية إدارة المرافق الصحية بالمحافظات، والعمل قصة بسترة،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 26/ 1968 ببعض التنظيمات الداخلية بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصات بعض الأقسام، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يختص مكتب مكافحة الملاريا بمقاومة هذا المرض بغية استئصاله تماماً وذلك باستعمال مختلف وسائل المكافحة، وتحقيق الوقاية الكلية للمواطنين المعرضين لخطر الاصابة بالملاريا، وله فى سبيل ذلك ايضاً اتخاذ الإجراءات الاتية:

  • أ- ملاحظة مناطق الحدود المتاخمة ملاحظة مستمرة خشية انتقال المرض من المهاجرين.
  • ب- اقتراح إنشاء وتنمية مراكز التفتيش على الحدود على طرق القوافل الرئيسية وخاصة عند البركت والقطرون.
  • ج- وضع النظم الكفيلة بمعرفة حالة الملاريا وموفقها بشكل عام في المحافظات الشرقية والغربية وخاصة تلك المناطق التي عرف أن الملاريا كانت تنتشر فيها فيما مضى.
  • د- القيام بالدراسات الحشرية بغرض تحقيق القضاء نهائياً على الملاريا على مستوى المملكة.
  • ه- وضع الإرشادات الكفيلة بتوفير أفضل الوسائل للمواطنين في الأماكن المعرضة لهذا المرض للإبقاء على نظافة مناطقهم منه بعد استئصال الملاريا.

مادة 2 

يكون مقر هذا المكتب مدينة سبها، وينقل فوراً الى هذا المقر جميع موظفى مكتب مكافحة الملاريا، و معداته وأجهزته وأدواته وسيارته ومواد المكافحة اللازمة.

مادة 3 

يمارس مكتب مكافحة الملاريا مهامه في المحافظات الأخرى بالإضافة إليه الى محافظتي الجنوب من مقره بسبها.

مادة 4 

يكون هذا المكتب تحت الإشراف والرقابة الفنية لمصلحة الطب العلاجي والوقائي.

مادة 5 

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحية بمحافظتي الجنوب الإشراف الفعلي على هذا المكتب، ويكون مسئولا عن أعماله.

مادة 6 

إذا باشر هذا المكتب مهمته فى محافظة اخرى فيكون وكيل الوزارة المساعد المختص لهذه المحافظة هو المشرف المسئول على نشاط المكتب في هذه المحافظة.

مادة 7 

يجب على رئيس هذا المكتب موافاة الوزارة بتقرير شهري مفصل عن سير العمل في مشروع مكافحة الملاريا مبيناً على وجه الخصوص حالة المكافحة وشواهد حدوث إصابات جديدة وعددها وغير ذلك من سیر التفصيلات.

مادة 8

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.

  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة
  • الموافق 3 أبريل 1968 
  • صدر بطرابلس في في 15 محرم