قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بمناسبة إنعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 2023/1/22 م، يكون يوم الأحد الموافق 2023/1/22 م إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً