أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1185 بتاريخ 2022/1/11م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

الموافقة على إبرام اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بين الشركة العامة للكهرباء و شركة اورباكون (UCC) القطرية بما في ذلك شرط اللجوء إلى التحكيم والإعفاء من الضرائب، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 جمادى الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 2022/01/12 م