أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة لتقييم شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سابقاً” رقم 6 لسنة 2011 ميلادي بشأن تشكيل لجنة إدارة تسييرية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 356 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
  • وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابه رقم 6/1/8/ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:

1. السيد وزير التخطيطرئيساً
2.السيد وزير الصناعةعضواً
3.السيد وكيل وزارة العمل والتأهيلعضواً
4.السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماععضواً
5.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً
6.السيد بلقاسم محمد الزواريعضواً
7.السيد محمد على فكرونعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ربيع الأول 1433 هجري
  • الموافق 30/ 1/ 2012 ميلادي