قرار رقم 26 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ المهدى عز الدين المبروك محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.