قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 49 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون المبلغ المالي المخصص لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 م المشار إليه من الباب الثاني -م – التشغيلية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.