Skip to main content

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 يونيو 2022

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 484 بتاريخ 2022/06/01.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/06/07 م، وذلك للقاء وزير الدفاع التركي ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. الفريق أول ركن/ محمد أحمد الحداد – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي 
  2. السيد، عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
  3. اللواء/ الفيتوري سالم غريبيل – رئيس أركان القوات البرية 
  4. اللواء/ نور الدين محمد البوني – رئيس أركان القوات البحرية
  5. اللواء/ عبد الله محمد المحروق – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
  6. اللواء/ نوري عبد الغني الشنوك – إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة 
  7. اللواء/ محمد إبراهيم موسى – آمر المنطقة العسكرية الوسطى 
  8. اللواء/ صلاح الدين علي النمروش – آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي
  9. عميد/ إمحمد محمد أبو القاسم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  10. عميد/ أحمد محمد هاشم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  11. عميد امحمد أحمد محمد – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  12. السيد، إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
  13. السيد، محمد میلاد محمد – حماية
  14. السيد، علي مفتاح مختار جبريل – حماية
  15. السيد، المعز الدین الله محمد ميلاد – حماية
  16. السيد، سفيان عبد الله علي – مراسم
  17. السيد، علي إبراهيم السبتى – مصور

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء ووزارة الدفاع بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 2/ 6/ 2022 میلادى 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.