أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نشر في

قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 م، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن هيئة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2022 م، بتنظيم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1982 المؤرخ في 12/23/ 2021 م.
  • وعلى اجتمـاع مجلس الـوزراء العـادي الثانـى لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من التقسيمات التنظيمية الاتية:- 

أولا: الإدارات:

  1. إدارة شؤون الإمداد والحركة والمخازن.
  2. إدارة العمليات والتنسيق.
  3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  4. إدارة الشؤون الأمنية.
  5. إدارة التفتيش والمتابعة.
  6. إدارة المشروعات والاستثمار
  7. إدارة الشؤون الفنية.
  8. إدارة التخطيط وتنمية الموارد البشرية
  9. إدارة العلاقات والإعلام.
  10. إدارة التعاون الدولي.

ثانيا: المكاتب:

  1. مكتب شؤون رئيس الجهاز.
  2. مكتب المراجعة الداخلية.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب حقوق الإنسان.
  5. مكتب حماية الطفل والأسرة.

مادة 3

إدارة شؤون الإمداد والحركة والمخازن، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. القيام بكافة الإجراءات لتوفير احتياجات الجهاز من أجهزة ومعدات وأثاث وملابس وأدوات مكتبية ومطبوعات وغيرها وصرفها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
  2. تنظيم وترتيب وحفظ السجلات وكافة القيود المتعلقة بأعمال المخازن.
  3. الإشراف على توفير وتخزين وصرف المواد التموينية.
  4. اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة و الترميمات و الإصلاحات والتعديلات بمباني ومرافق الجهاز والاهتمام بالمظهر العام للمقر الرئيسي للجهاز ومرافقه.
  5. القيام بأعمال الجرد السنوي.
  6. استلام المركبات الآلية وترتيب وتنظيم خدمات المركبات ومراقبة تشغيلها والعمل على صيانتها وإصلاحها وتوفير صرف الوقود والزيوت اللازمة ومراجعة مستندات الصرف وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  7. إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالآليات والمركبات التابعة للجهاز.
  8. تأمين وصول العاملين إلى مقر عملهم بالمقر الرئيسي للجهاز.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  10.  أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 4

إدارة العمليات والتنسيق، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:-

  1. تتبع ومراقبة النشاط الإجرامي والمشتبه بهم في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع المعلومات عن حركة المجرمين واتصالاتهم وأماكن نشاطهم الإجرامي
  2. العمل على تكوين مصادر موثوقة للمعلومات الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الاتصال بهم وتحديد المعلومات المطلوبة عنهم
  3. الاستفادة من كافة المصادر لجمع المعلومات التي تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها.
  4. تشجيع المواطنين على الإدلاء بمعلوماتهم عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وعن مرتكبها.
  5. التخطيط والقيام بكمائن ضبط الجريمة في حالة تلبس وتنفيذ خطط الضبط بالتعاون مع المصادر والمرشدين.
  6. القيام بالدوريات الميدانية والتحري وتنظيم حملات مداهمة لأماكن تجار وتعاطي المخدرات وضبط 
  7. تلقي البلاغات والمعلومات التي ترد بشأن المخدرات وفتح ملفات موضوعية لها والتأكد من صحتها المتلبسين والمشتبه فيهم.واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
  8. تأمين وحراسة ونقل ما يتم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  9. إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا للتشريعات النافذة
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 5

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:-

  1. إعداد تقديرات ميزانية الجهاز، وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها وإعداد السجلات اللازمة لذلك، وإعداد الحساب الختامي.
  2. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
  3. متابعة حسابات المصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض.
  4. توفير احتياجات الجهاز من مواد القرطاسية والأثاث والتجهيزات المختلفة، وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية، ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك.
  5. الإشراف على الخزائن والعهد المؤقتة والدائمة، وإجراء الجرد الدفتري والفعلي.
  6. الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية وضمان رقابة فاعلة عليها.
  7. تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والرسائل الصادرة من الجهاز وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك.
  8. حفظ الوثائق في الملفات المخصصة لها حسب التصنيف بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  9. تسجيل ما يحال للإدارات والمكاتب من موضوعات حسب التأشيرة ومتابعة وحصر المتأخر منها وتقديم التقارير الدورية عنها 
  10. دراسة وتقييم نظام المحفوظات، واقتراح سبل تطويرها بما في ذلك استخدام الميكنة ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة.
  11. القيام بعملية التدقيق والفحص للمشتريات أثناء استلامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه.
  12. تقديم المقترحات الهادفة لتحديث نظام إداري جديد وما من شأنه تبسيط وتسهيل حركة الدورة المستندية بالجهاز، والمشاركة في وضع خطة لإدخال الميكنة الحديثة.
  13. متابعة المرضى والجرحى من منتسبي الجهاز، والاطلاع على أحوالهم الصحية والاقتصادية ورفع تقارير بشأنها إلى رئيس الجهاز من أجل تقديم المساعدة لهم.
  14. توفير جميع المستلزمات والمعدات الإدارية التي يحتاجها الجهاز.
  15. القيام بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بمنتسبي الجهاز.
  16. الإشراف على تطبيق إجراءات السلامة وتوفير الوسائل والتجهيزات التي تؤدي إلى منع وقوع الحوادث والحرائق، ومراعاة تطبيق المنتسبين لتعليمات الأمن والسلامة المهنية.
  17. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  18. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة الشؤون الأمنية، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف والتوجيه والمتابعة للفروع والمكاتب واتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حسن أدائها لأعمالها.
  2. توجيه ومتابعة أداء الإدارات والفروع والمكاتب الخاضعة لاشرافها
  3. اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والتعليمات الصادرة من رئيس الجهاز.
  4. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  5. أية مهام أخرى تسند إليها من قبل رئيس الجهاز وفقا للتشريعات النافذة

مادة 7

إدارة التفتيش والمتابعة، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء وموظفي الجهاز.
  2. التحقيق فيما يحال إليها من رئيس الجهاز وعرض نتائجه.
  3. التفتيش على الأسلحة والذخائر وسجلاتها ومدى صلاحيتها للعمل.
  4. الإشراف على مقر الحجز الإداري لأعضاء الشرطة.
  5. متابعة سير العمل بالتقسيمات التنظيمية بالجهاز وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى رئيس الجهاز.
  6. وضع معايير لقياس أداء التقسيمات الإدارية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  7. اقتراح تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة الجهاز والتغيرات والفرص الإيجابية المتاحة
  8. تقييم أداء العمل بالتقسيمات التنظيمية في الجهاز وتحديد أوجه القصور واقتراح أفضل الطرق لمعالجتها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  10. أية مهام أخرى تسند إليها من قبل رئيس الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة المشروعات والاستثمار، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. إعداد خطط المشاريع الاستثمارية ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية لها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهة المختصة بالجهاز ومتابعة سير العمل بها.
  2. تقديم التقارير عن المشاكل التي تواجه إنجاز المشاريع وتقديم الحلول الكفيلة لحلحلتها.
  3. تقديم المشورة الفنية بما له علاقة بالمشروعات الاستثمارية المقترحة والجاري تنفيذها.
  4. التأكد من إنجاز مشاريع الجهاز الاستثمارية وفقا للجداول الزمنية والمواصفات المعتمدة وإعداد التقارير الدورية بشأنها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  5. تشغيل المرافق المملوكة للجهاز سواء بالمشاركة أو غيرها.
  6. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية العامة للجهاز.
  7. العمل على المشاركة في النشاطات الاستثمارية مع القطاعات العامة والخاصة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 9

إدارة الشؤون الفنية، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف على منظومة وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية الخاصة بالجهاز وفروعه الميدانية.
  2. تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة الفنية ووسائل الاتصالات المختلفة.
  3. إعداد التقارير الخاصة بالاحتياجات اللازمة للجهاز وفروعه الميدانية من الأجهزة الفنية، والعمل على توفيرها وتخزينها وصرفها وفقا للتعليمات الصادرة..
  4. القيام بأعمال الجرد السنوي للأجهزة الفنية للجهاز.
  5. متابعة التطورات العلمية للوسائل الفنية الحديثة المستخدمة في عمليات الرصد المختلفة لمهربي المخدرات ومروجيها
  6. الإشراف على موقع الجهاز بشبكة المعلومات الدولية، وتحديثه بشكل مستمر.
  7. تولي أعمال التصوير بأنواعه المختلفة المتحرك والثابت لمناشط الجهاز المختلفة.
  8. إعداد الأشرطة التسجيلية الخاصة بظاهرة المخدرات للاستفادة منها في التدريب والتوعية
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  10. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة التخطيط وتنمية الموارد البشرية، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ خطة الجهاز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، ووضع البرامج الخاصة بذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وتقديم المقترحات المتعلقة بذلك
  2. تطوير المناهج التدريبية بشكل دائم
  3. وضع برامج توعوية للتعريف بعمل الجهاز من أجل استقطاب كوادر جديدة للعمل بالجهاز
  4. وضع معايير وضوابط تجنيد أفراد جدد بالجهاز.
  5. العمل على تأهيل أفراد الجهاز ومستحقي الترقية لرتب أعلى لضمان انسيابية الهرم الوظيفي.
  6. اتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري.
  7. حفظ الملفات الشخصية للعاملين وإعداد وحفظ سجل الملاك الوظيفي وسجل الأقدمية و بطاقات توصيف الوظائف، وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديثها لمطابقتها للواقع بصفة متجددة.
  8. التحضير لاجتماعات لجنة شؤون الموظفين ومجالس التأديب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
  9. إجراء الدراسات والبحوث حول احتياج الجهاز من التخصصات المختلفة حسب خطة عمله بالتنسيق مع إدارات الجهاز.
  10. العمل على تطوير الأسلوب الأمثل لتعامل منتسبي الجهاز مع الغير أثناء وجودهم في الوظيفة.
  11. متابعة أحدث التطورات وحضور الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بعمل الجهاز والاستفادة منها.
  12. وضع البرامج الخاصة بإيفاد منتسبي الجهاز للدراسة أو التدريب بالداخل أو الخارج، ومتابعتهم وإعداد التقارير اللازمة عنهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. الإشراف على البرامج التدريبية التدريب أثناء العمل لرفع من مستوى كفاءة منتسبي الجهاز من خلال خطة معتمدة لذلك.
  14. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  15. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 11

إدارة العلاقات والإعلام، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. استقبال الزوار الرسميين للجهاز أو للجهات التابعة له.
  2. توفير الخدمات للضيوف الرسميين للجهاز من إقامة وتنقل، ووضع برنامج مواعيد الزيارات واللقاءات والمقابلات الخاصة بهم.
  3. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بنشاط عمل الجهاز.
  4. متابعة كل ما ينشر من مطبوعات لها علاقة مباشرة بعمل الجهاز.
  5. جمع تقارير الرأي العام وما ينشر في وسائل الإعلام بأنواعها وإحالتها إلى الجهة المختصة بالجهاز.
  6. القيام بكافة الأعمال التوعوية والإرشادية وإعداد النشرات الأمنية المتخصصة بما يحقق سياسة إعلامية متميزة للجهاز
  7. متابعة ما يطرح أو ينشر عن الجهاز وأنشطته في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية والدولية وعرض التقارير المتعلقة بذلك على رئيس الجهاز
  8. التنسيق مع وسائل الإعلام فيما يخص نشاط الجهاز.
  9. المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج الإعلامية والتوعوية لتنفيذ أهداف الجهاز وإبراز نشاطاته.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس.

مادة 12

إدارة التعاون الدولي، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. متابعة تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية القائمة والإعلانات السياسية وخطط والمبادئ التوجيهية المعنية بالتصدي لمشكلة المخدرات.
  2. متابعة تنفيذ توصيات نتائج اجتماعات اللجنة الدولية للمخدرات واللجان الفرعية والمكتب العربي لشؤون المخدرات وأية اجتماعات إقليمية أخرى.
  3. دراسة التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية للرقابة عن المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية العربية والعمل على تلافي الملاحظات التي تخص الدولة الليبية
  4. وضع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بالمخدرات والقضايا ذات العلاقة والتي تعد ليبيا طرفا فيها موضع التنفيذ وترجمتها إلى أنشطة وبرامج ومشاريع عمل وطنية.
  5. دراسة الصعوبات التي تعيق التعاون مع الدول الأخرى واقتراح ما يلزم من معالجات تشريعية وتنظيمية تستجيب لمتطلبات التعاون الدولي
  6.  اقتراح عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف ومذكرات التعاون الأمني ومذكرات التوأمة مع الدول الأخرى بما يخدم أغراض الجهاز.
  7. التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية وفقا للتشريعات النافذة.
  8. السعي للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة للمساعدات والوسائل التقنية والتدريب المتخصص ونظام الخبراء ونظم المراقبة الإلكترونية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية والدول الصديقة بما يتيح للجهاز العمل بكفاءة وفعالية في مواجهة جرائم المخدرات والجرائم ذات الصلة 
  9. إعداد ما يلزم من مذكرات وردود بشأن المشاركة والحضور الفاعل في الملتقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 13

مكتب شؤون رئيس الجهاز، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم رئيس الجهاز وتنفيذ تعليماته بشأنها.
  3. التحضير لاجتماعات رئيس الجهاز، ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجهاته، وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها بعد اعتمادها
  4. تسجيل القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وحفظها وقيدها في سجل خاص حسب تواریخ صدورها.
  5. تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للجهاز بالقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن رئيس الجهاز.
  6. تنظيم مقابلات واتصالات رئيس الجهاز وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  7. تلقي الدعوات التي توجه إلى رئيس الجهاز لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
  8. حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها رئيس الجهاز.
  9. إعداد الرسائل التي تصدر عن رئيس الجهاز وفقا لتوجهاته.
  10. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها رئيس الجهاز واستلام تقاريرها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب المراجعة الداخلية، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. مراجعة جميع الدفاتر والسجلات والبطاقات والتأكد من صحة القيود المالية بها.
  2. تقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أية أخطاء أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  3. مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالجهاز، والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها 
  4. مراجعة الإجراءات المالية المتعلقة بكافة الإيرادات والمصروفات التي يقوم بها الجهاز، والتأكد من صحتها وسلامتها واستيفائها لكافة الشروط والإجراءات المطلوبة.
  5. مراجعة مشروع الميزانية للجهاز والتأكد من سلامة إعدادها.
  6. مراجعة نتائج الجرد السنوي أو الدوري الخاص بأصول وممتلكات الجهاز.
  7. الاشتراك في إعداد الردود على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  8. القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أكمل وجه والتأكد من تطبيق الدورة المستندية واللوائح المعمول بها في الجهاز على أحسن وجه، وبما يتوافق مع النظام المالي للدولة.
  9. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الخزائن والمخازن والعهد المالية والتأكد من تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص للحيلولة دون حدوث أي عجز في أموال الجهاز.
  10. تقييم نتائج الميزانية المنفذة ومقارنتها بالميزانية المعتمدة وتحليل الانحرافات واقتراح سبل إتلافها
  11. تقييم المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز.
  12. العمل على تطوير نظم الرقابة والنظم المحاسبية والدورة المستندية للجهاز.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 15

مكتب الشؤون القانونية، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:-

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي تصدر عن رئيس الجهاز.
  2. إبداء الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه من رئيس الجهاز أو من أحدى التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  3. متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الجهاز بالخصوص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد وحفظ العقود التي يبرمها الجهاز، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة والفروع والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  5. إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال عليه من رئيس الجهاز او نائبه او مدراء الإدارات او مدراء المكاتب أو الفروع، والاشتراك في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلفونه بها.
  6. المشاركة في اللجان التي يطلب منه المشاركة فيها، لإبداء الرأي القانوني بشأنها.
  7.  استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية ونسخ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي.
  8. الاشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بما يخدم أغراض الجهاز.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام اخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

مكتب حقوق الإنسان، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. تلقي البلاغات والشكاوى عن التصرفات الماسة بحقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات التابعة للجهاز.
  2. التحري وجمع المعلومات عن الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة
  3. سماع شهادة الشهود والاستعانة بالخبراء وإجراء المعاينات اللازمة وضبط وتحريز متحصلات الجريمة والأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها المستخدمة في ارتكابها وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
  4. القبض والتفتيش الشخصي وتفتيش الأماكن بالاستعانة بمأموري الضبط القضائي المختصين وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجهاز بشأن مواضيع وملفات حقوق الإنسان والمسؤولين عنها.
  6. مسك السجلات والدفاتر والقيودات والمنظومات الإلكترونية المطلوبة لتنظيم العمل بالمكتب.
  7. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تصحيح مسار حقوق الإنسان بالنسبة للوقائع الواردة بالتقارير ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن ذلك بما يضمن تلافي تكرار هذه الملاحظات.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
  9. أية مهام أخرى تسند إليها من رئيس الجهاز ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

مادة 17

مكتب حماية الطفل والأسرة ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. توعية الطفل والأسرة بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية
  2. التحري وجمع المعلومات عن الوقائع المتعلقة بالطفل والأسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  3. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
  4. أية اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجهاز ذات العلاقة بالطفل والأسرة.

مادة 18

تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حدود دائرة اختصاصها ويكون لكل فرع مدير يتم تكليفه من قبل رئيس الجهاز، وتباشر على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. ممارسة صلاحيات الجهاز في حدود دائرة اختصاصها.
  2. تسيير العمل اليومي وإدارة شؤون الفرع
  3. متابعة منتسبي الفرع وذلك وفق المهام والمسؤوليات والاختصاصات المحددة للجهاز.
  4. إعداد وتقديم تقارير بصفة دورية عن عمل الفرع الرئيس الجهاز.

مادة 19

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.